(ولو ترافع الذميان إلينا) في حكم الإيلاء (تخير الإمام، أو الحاكم)
[1] فلو لم يذكر اليمين، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا، ولا بعثا.
[2] أي ترك الفعل. وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.
[3] أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره. والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).
[4] سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
[5] فلا تجب الكفارة أيضا.
[6] أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.
[7] أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.
[8] دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.
[9] وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية.
والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.
[10] أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.
[2] أي ترك الفعل. وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.
[3] أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره. والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).
[4] سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
[5] فلا تجب الكفارة أيضا.
[6] أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.
[7] أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.
[8] دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.
[9] وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية.
والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.
[10] أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.