responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 175
إنما يكون عند ذكرها، وذكر المحلوف عليه [1] حتى يكون تركه [2] لأجل اليمين. مع أنه [3] في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا [4] بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث [5]، محتجا [6] بأن المخالفة قد حصلت وهي [7] لا تتكرر، وبحكم [8] الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين. فنسب الحكم المذكور [9] هنا إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ وحده. وللتوقف [10] وجه.
(ولو ترافع الذميان إلينا) في حكم الإيلاء (تخير الإمام، أو الحاكم)
[1] فلو لم يذكر اليمين، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا، ولا بعثا.
[2] أي ترك الفعل. وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.
[3] أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره. والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).
[4] سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
[5] فلا تجب الكفارة أيضا.
[6] أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.
[7] أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.
[8] دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.
[9] وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية.
والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.
[10] أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست