النكاح لم يرتفع، بخلاف الطلاق فإنه، لا ينهدم بالرجعة [1] وإن عاد حكم [2] النكاح السابق كما سبق [3] ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين.
ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها [4] التربص، وإنما أطلقه [5]، لظهور حكم الارتدادين.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir |