responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 177
النكاح لم يرتفع، بخلاف الطلاق فإنه، لا ينهدم بالرجعة [1] وإن عاد حكم [2] النكاح السابق كما سبق [3] ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين.
ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها [4] التربص، وإنما أطلقه [5]، لظهور حكم الارتدادين.

[1] بل تبقى أحكامه.
[2] وهي الزوجية.
[3] عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن) ص 166 - 167.
[4] أي مع الردة.
[5] أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست