responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 174
ووجهه أصالة البقاء [1]، واغتفار [2] الفعل بالأعذار، وكون [3] الإيلاء يمينا. وهي [4] في النفي تقتضي الدوام، والنسيان والجهل [5] لم يدخلا تحت مقتضاها، لأن الغرض من البعث [6] والزجر [7] في اليمين
[1] أي بقاء حكم الإيلاء بالاستصحاب، لأنه يشك في زوال حكم الإيلاء بالوطي ساهيا، أو لجنون، أو لشبهة، فيستصحب بقاؤه.
هذا الوجه الأول لتمريض قول (الشيخ).
[2] بالرفع وجه ثان لتمريض قول (الشيخ) ببيان: أن الأفعال الواقعة عن عذر مغتفرة فلا يبطل الإيلاء.
[3] بالرفع وجه ثالث (للشهيد) قدس الله نفسه على تمريض ما ذهب إليه (الشيخ) قدس سره في بطلان الإيلاء.
ببيان: إن الإيلاء يمين واليمين تقتضي نفي الفعل الآن واستمرارا عن قصد وعمد. والنسيان والجهل أو الشبهة لم تدخل تحت اليمين أي اليمين لا تشملها، لأن الغرض البعث والزجر من اليمين.
[4] أي اليمين في النفي تقتضي الدوام والثبوت، لأنها لم تقيد بوقت. فإذا أريد منها عدم الثبوت وعدم الدوام فيجب أن تقيد بوقت.
هذه الجملة من متممات الدليل الثالث لتمريض قول (الشيخ) وقد مرت الإشارة إليه في الهامش رقم 3.
[5] هذا من متممات الدليل الثالث أيضا وهو: إن الإيلاء يمين.
حاصله: أن الجهل والنسيان لم يدخلا تحت مقتضى اليمين، وهو ترك الوطي بل هما خارجان عن هذا الاقتضاء، لأن اليمين مقيدة بصورة العلم والذكر.
[6] الذي هو الفعل لو حلف على فعل مثلا [7] الذي هو الترك لو حلف على ترك فعل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست