responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 16
طلاق " وحملت على تخييرها بسبب [1] غير الطلاق كتدليس، وعيب جمعا [2].
(ولا معلقا على شرط [3]) وهو ما أمكن وقوعه، وعدمه [4] كقدوم المسافر، ودخولها الدار، (أو صفة [5]) وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها. وهو موضع وفاق منا [6]، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، وهو يعلم وقوعه على الأقوى، لأنه حينئذ [7] غير معلق، ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى [8].

[1] بالتنوين لا بالإضافة: أي تكون الزوجة مخيرة بسبب آخر غير أسباب الطلاق (كالتدليس والعيب).
[2] أي جمعا بين صحيحة حمران المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 15 الدالة على وقوع الطلاق بالتخيير.
وبين قول (الإمام الصادق) عليه السلام المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 15 الدال على عدم وقوع الطلاق بالتخيير في قوله عليه السلام: (ما للناس والتخيير) [3] أي ولا يقع الطلاق إذا علق على شرط كإن خرجت، أو نزلت، أو صعدت، أو شربت، أو نمت مثلا.
[4] أي وأمكن عدم وقوعه.
[5] أي ولا يقع الطلاق معلقا على صفة كقولك: أنت طالق إن كان العبد كاتبا.
[6] أي نحن معاشر الإمامية.
[7] أي حين أن كان الشرط معلوم الوقوع.
[8] أي ومن الشرط الذي لا يقع الطلاق به تعليق الطلاق على مشية الله كقولك: (أنت طالق إنشاء الله) قاصدا به الشرطية، دون التبرك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست