responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 17
(ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة) كقوله: أنت طالق ثلاثا (لغا التفسير) ووقع واحدة، لوجود المقتضي وهو أنت طالق، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا الضميمة [1] وهي تؤكده [2] ولا تنافيه، ولصحيحة [3] جميل، وغيرها [4] في الذي يطلق في مجلس ثلاثا. قال:
هي واحدة.
وقيل: يبطل الجميع، لأنه بدعة لقول الصادق عليه السلام:
" من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله [5]، وحمل [6] على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها (ويعتبر في المطلق البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي، أو بلغ عشرا على أصح القولين (والعقل) فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا [7]، ولا غيره [8] حال جنونه (ويطلق الولي) وهو الأب والجد له مع اتصال جنونه بصغره، والحاكم عند عدمهما،
[1] وهو قوله: ثلاثا.
[2] أي تؤكد الطلاق الواحد.
[3] الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 2 - 3.
[4] نفس المصدر.
[5] الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 8.
[6] أي قول (الإمام الصادق) عليه السلام.
[7] أي أصلا وأبدا. في مقابل الأدواري الذي يصح طلاقه على بعض الوجوه، وهو حالة صحوه.
[8] أي ولا غير الجنون الإطباقي كالجنون الأدواري الذي يعرض للإنسان زمانا، دون زمان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست