responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 15
ثم على تقدير وقوعه [1] للضرورة، أو مطلقا [2] على وجه [3] يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها [4]، لأن ذلك [5] بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين، وكذا يعتبر رؤيتهما [6] إشارة العاجز، (ولا بالتخيير) للزوجة بين الطلاق والبقاء، بقصد الطلاق (وإن اختارت نفسها في الحال) على أصح القولين: لما مر [7]، وقول الصادق عليه السلام " ما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [8] " وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به [9] لصحيحة [10] حمران عن الباقر عليه السلام " المخيرة تبين من ساعتها من غير
[1] أي على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم.
[2] أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
[3] وهو غياب الزوج.
[4] أي حالة الكتابة.
[5] أي الطلاق بالكتابة.
[6] أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
[7] من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
[8] الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
[9] مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
[10] الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست