responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 14
(ولا يقع) الطلاق (بالكتب) بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة [1] من دون تلفظ ممن يحسنه (حاضرا) كان الكاتب، (أو غائبا) على أشهر القولين، لأصالة بقاء النكاح، ولحسنة [2] محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " إنما الطلاق أن يقول: أنت طالق " الخبر، وحسنة [3] زرارة عنه عليه السلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال: " ليس ذلك بطلاق ".
وللشيخ قول بوقوعه به للغائب، دون الحاضر، لصحيحة [4] أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام " في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه، أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق ". وحمل [5] على حالة الاضطرار جمعا [6].

[1] أي أنها مصدر كتب أيضا فهما مصدران ل‌ (كتب).
[2] الوسائل كتاب الطلاق الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 [3] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولحسنة زرارة.
راجع الوسائل كتاب الطلاق الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2.
[4] الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من أبواب الطلاق الحديث 3.
الحديث في المصدر المذكور مروي عن (الإمام الباقر) عليه السلام وليس فيه كلمة (به).
[5] أي جواز الطلاق بالكتابة على حالة الاضطرار كمن لا يستطيع التكلم كالأخرس.
[6] أي جمعا بين الأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق بالكتابة.
كما في حسنة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم 2، وبين هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست