responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 13
بمعروف "، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه [1] فكانا كناية عنه، لا صراحة فيهما. والتعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما.
(و) كذا (الخلية والبرية [2]) وغيرهما من الكنايات كالبتة، والبتلة [3]، وحرام، وبائن، واعتدي (وإن قصد الطلاق) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله.
(وطلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له، (وإلقاء القناع) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة [4]، وفي الرواية [5] إلقاء القناع فجمع المصنف بينهما [6].
وهو أقوى دلالة.
والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود، والإيقاعات، والدعاوي، والأقارير.

[1] أي على الطلاق.
[2] أي لا عبرة عندنا بهذه الألفاظ لو استعملت في الطلاق (كانت خلية أو برية).
[3] أي لا يقع الطلاق بلفظ (البت) وهو القطع، في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.
وكذلك لا يقع بلفظ (البتلة) وهو القطع أيضا في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.
[4] أي من دون إلقاء القناع على رأسها.
[5] الوسائل كتاب الطلاق الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 5.
[6] أي بين الإشارة، وإلقاء القناع على رأسها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست