(ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب) تحصيلها مع الإمكان (ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي) من المال المعين على المشهور بين الأصحاب.
وربما قيل: إنه إجماع. ومستنده رواية [1] سماعة عن الصادق عليه السلام. ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة، فإن يئس من أحد الأمرين [2] ففي وجوب شراء بعض رقبته، فإن تعذر صرف في وجوه البر، أو بطلان الوصية ابتداء، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول [3]. ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية، أو على الموت [4] لخروج القدر عن الملك الورثة فلا يعود إليه.