responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 50
(ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب) تحصيلها مع الإمكان (ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي) من المال المعين على المشهور بين الأصحاب.
وربما قيل: إنه إجماع. ومستنده رواية [1] سماعة عن الصادق عليه السلام. ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة، فإن يئس من أحد الأمرين [2] ففي وجوب شراء بعض رقبته، فإن تعذر صرف في وجوه البر، أو بطلان الوصية ابتداء، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول [3]. ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية، أو على الموت [4] لخروج القدر عن الملك الورثة فلا يعود إليه.

[1] الوسائل كتاب الوصايا - باب 77 - من أبواب الوصايا الحديث 1.
[2] وهو شراء العبد بثمن معين، أو أقل منه، أو مساو معه.
[3] وهو شراء بعض الرقبة، فإن تعذر صرف في وجوه البر.
[4] أي بعد الموت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست