responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 51
(الفصل الثالث في الأحكام) (تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا)، للأصل [1]، والآية [2] والرواية [3]، (بخلاف الحربي وإن كان رحما)، لا لاستلزامها [4]، الموادة المنهي عنها لهم، لمنع الاستلزام [5]،
[1] وهي أصالة الصحة الدالة على جواز الوصية للذمي.
[2] وهي قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (الممتحنة: الآية 8).
فالآية الكريمة تدل على صحة جواز الوصية للذمي.
[3] أي وللرواية الدالة على صحة جواز الوصية للذمي.
وإليك نصها. عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى قال عليه السلام: " أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا، أو نصرانيا إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب 35 - الحديث 5.
[4] مرجع الضمير (الوصية): أي ليس عدم جواز صحة الوصية للحربي لأجل استلزامها المحبة والمودة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الممتحنة: الآية 8.
[5] أي لمنع الملازمة بين الوصية للحربي، والموادة له، لأنه يمكن أن تكون
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست