(ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب [3]) على المشهور، ومستنده رواية [4] علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام. والمستند ضعيف. والأقوى عدم الإجزاء، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس، (ولو ظنها مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها [5]، أو بإخبار من يعتد به فأعتقها (كفى وإن ظهر خلافه) لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به [6] فيخرج عن العهدة، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين، بل ما ذكر [7] من وجوه الظن.
[1] إشكال من (الشارح) على (المصنف) بأن الأولى تقييد دخول ما في الصندوق فيه، ودخول ما في السفينة فيها بالقرينة.
لا عدم الدخول بالقرينة كما أفاده.
[2] أي حمل الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 8 ص 47 - و2 ص 48 على دخول ما في السفينة فيها بواسطة القرينة.
[3] أي بعداوة وبغض (لأهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم.
[4] الوسائل كتاب الوصايا - باب 73 - الحديث 1.
[5] مرجع الضمير (الرقبة): أي تخبر الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح بإيمان نفسها. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
[6] وهو الاطمينان بإيمان الرقبة.
[7] وهو إخبار الرقبة بإيمانها، وإخبار من يعتد بقوله.
لا عدم الدخول بالقرينة كما أفاده.
[2] أي حمل الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 8 ص 47 - و2 ص 48 على دخول ما في السفينة فيها بواسطة القرينة.
[3] أي بعداوة وبغض (لأهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم.
[4] الوسائل كتاب الوصايا - باب 73 - الحديث 1.
[5] مرجع الضمير (الرقبة): أي تخبر الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح بإيمان نفسها. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
[6] وهو الاطمينان بإيمان الرقبة.
[7] وهو إخبار الرقبة بإيمانها، وإخبار من يعتد بقوله.