responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 48
(وبالسفينة [1] متاعها) الموضوع فيها عند الأكثر. ومستنده [2] رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام، وغيرها مما لم يصح سنده، والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد، وحقيقة الموصى به [3] مخالفة للمظروف، فعدم الدخول أقوى، إلا أن تدل قرينة حالية، أو مقالية على دخول الجميع، أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة.
والمصنف اختار الدخول [4] (إلا مع القرينة [5]) فلم يعمل بمدلول الرواية مطلقا [6].

[1] أي ويدخل في الوصية بالسفينة.
[2] أي مستند الدعويين - وهما: ادعاء دخول ما في الصندوق في الصدوق وادعاء دخول ما في السفينة في السفينة - رواية أبي جميلة في الأول كما علمت في الهامش 8 ص 47، ورواية عقبة بن خالد في الثاني.
راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب 59 - الحديث 1.
[3] وهي السفينة، لأن حقيقتها الأخشاب، وحقيقة المظروف الأشياء الداخلة فيها من الأمتعة.
[4] أي دخول ما في السفينة فيها.
[5] بأن قامت قرينة على عدم دخول ما في السفينة فيها.
[6] أي (المصنف) لم يعمل بمدلول الروايتين وهما: رواية أبي جميلة المشار إليها في الهامش 8 ص 47، ورواية عقبة بن خالد المشار إليها في الهامش 2 ص 48 بصورة مطلقة. وهو (دخول ما في السفينة فيها مطلقا)، سواء وجدت القرينة على عدم الدخول أم لم توجد.
بل قيد الدخول بعدم وجود القرينة على عدم دخوله فيها فإن وجدت على عدم الدخول لم يدخل وإن لم توجد دخل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست