responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 47
على معلوم إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة، ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى مجموع التركة ظنا منهم زيادتها.
وأصالة عدمها [1] لا دخل لها في قبول قولهم، وعدمه [2] لإمكان صدق دعواهم، وتعذر إقامة البينة عليها، ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين [3]. وهو [4] يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر، مع أن الأصل عدمه [5].
وهذا القول متجه، وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد [6].
(ويدخل في الوصية بالسيف جفنه) بفتح أوله وهو غمده بكسره وكذا تدخل حليته، لشمول اسمه لها عرفا وإن أختص [7] لغة بالنصل، ورواية [8] أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف، (وبالصندوق [9] أثوابه) الموضوعة فيه، وكذا [10] غيرها من الأموال المظروفة،
[1] أي عدم الزيادة.
[2] أي وعدم قبول قولهم.
[3] وهما: الوصية بعين أو بمشاع.
[4] أي الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين.
[5] أي عدم الدين، لأنه أمر حادث والأصل عدمه.
[6] أي من الزائد عن الثلث.
[7] أي وإن أختص لفظ السيف.
[8] الوسائل كتاب الوصايا - باب - 57 - الحديث 1.
[9] أي ويدخل في الوصية بالصندوق.
[10] أي وكذا يدخل في الصندوق غير الأثواب من الأشياء الموجودة فيه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست