وأصالة عدمها [1] لا دخل لها في قبول قولهم، وعدمه [2] لإمكان صدق دعواهم، وتعذر إقامة البينة عليها، ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين [3]. وهو [4] يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر، مع أن الأصل عدمه [5].
وهذا القول متجه، وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد [6].
(ويدخل في الوصية بالسيف جفنه) بفتح أوله وهو غمده بكسره وكذا تدخل حليته، لشمول اسمه لها عرفا وإن أختص [7] لغة بالنصل، ورواية [8] أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف، (وبالصندوق [9] أثوابه) الموضوعة فيه، وكذا [10] غيرها من الأموال المظروفة،
[1] أي عدم الزيادة.
[2] أي وعدم قبول قولهم.
[3] وهما: الوصية بعين أو بمشاع.
[4] أي الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين.
[5] أي عدم الدين، لأنه أمر حادث والأصل عدمه.
[6] أي من الزائد عن الثلث.
[7] أي وإن أختص لفظ السيف.
[8] الوسائل كتاب الوصايا - باب - 57 - الحديث 1.
[9] أي ويدخل في الوصية بالصندوق.
[10] أي وكذا يدخل في الصندوق غير الأثواب من الأشياء الموجودة فيه.
[2] أي وعدم قبول قولهم.
[3] وهما: الوصية بعين أو بمشاع.
[4] أي الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين.
[5] أي عدم الدين، لأنه أمر حادث والأصل عدمه.
[6] أي من الزائد عن الثلث.
[7] أي وإن أختص لفظ السيف.
[8] الوسائل كتاب الوصايا - باب - 57 - الحديث 1.
[9] أي ويدخل في الوصية بالصندوق.
[10] أي وكذا يدخل في الصندوق غير الأثواب من الأشياء الموجودة فيه.