responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 173
بلبنهم زوجته فسد النكاح [1]، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا من الدخول بالكبيرة [2]، وإلا [3] الكبيرة. وينفسخ نكاح الجميع مطلقا [4].
(ولا تقبل الشهادة به [5] إلا مفصلة) فلا تكفي الشهادة بحصول
[1] هذه الأمثلة كلها للرضاع اللاحق للعقد.
[2] أما حرمة الزوجة الكبيرة فلأنها صارت أم الزوجة وهي محرمة بالكتاب والسنة.
وأما حرمة الزوجة الصغيرة فلأجل أنها صارت بنت الزوجة المدخول بها وهي محرمة.
هذا إذا كان اللبن من هذا الزوج.
وأما إذا كان من غيره فلا تحرم عليه.
[3] أي وإن لم يدخل الزوج بالكبيرة فتحرم الكبيرة فقط دون الصغيرة.
أما حرمة الكبيرة فلما تقدم من كونها أم زوجته.
وإما عدم حرمة الصغيرة فلكون حرمتها مبنية على أن تكون بنتا للزوجة المدخول بها. والمفروض عدم الدخول.
ولا دليل على حرمة بنت الزوجة غير المدخول بها.
[4] سواء كانت الزوجة الكبيرة مدخولا بها أم لا.
وأما وجه انفساخ نكاح الجميع: الصغيرة والكبيرة، فإنما هو لأجل امتناع الجمع بينهما، فعقدهما كالعقدين المتقاربين زمانا. فالحكم ببطلان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
والحكم بصحة كليهما غير ممكن فتعين بطلانهما.
[5] أي بالرضاع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست