وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى.
[1] أي بلا تفصيل.
[2] أي في شرائط الرضاع.
[3] كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة أو اليوم والليلة.
وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الأكل أو الشرب في أثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم أم لا.
[4] كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر.
أو أن الحاكم يرى الأكل والشرب مضرين في أثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.
[5] مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لا يحرم (الرضاع).
[6] أي من دون تفصيل في الرضاع.
[7] أي الشهادة.
[2] أي في شرائط الرضاع.
[3] كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة أو اليوم والليلة.
وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الأكل أو الشرب في أثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم أم لا.
[4] كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر.
أو أن الحاكم يرى الأكل والشرب مضرين في أثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.
[5] مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لا يحرم (الرضاع).
[6] أي من دون تفصيل في الرضاع.
[7] أي الشهادة.