responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 172
ويضعف بمنع وجود العلة هنا [1]، لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا [2] وإن وجد ما يجري مجراها [3]، وقد عرفت فساد الأخير [4].
(ولو لحق الرضاع العقد حرم [5] كالسابق [6]) فلو أرضعت أمه، أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته، وزوجة أبيه، وابنه، وأخيه
[1] أي في فرضنا هذا وهو (جواز نكاح أخوة المرتضع نسبا في أخوته رضاعا).
[2] أي في فرضنا هنا.
[3] أي مجرى تلك العلة وهو (كون ابن الأب أخا)، و (بنت الأب أختا).
[4] وهو الدليل الآخر للشيخ رحمه الله في قوله: (ولأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع).
ووجه الفساد أن حرمة أخت الأخ من النسب باعتبار أنها أخت له لا باعتبار أنها أخت الأخ، إذ لم يرد في الكتاب والسنة حرمة أخت الأخ بهذا العنوان.
وعلى هذا فقياس أخت الأخ من الرضاعة على أخت الأخ من النسب غير صحيح، لأن أخت الأخ مطلقا ليست أختا للإنسان حتى تكون محرمة لما عرفت من أن المحرم في الكتاب العزيز والسنة الشريفة، هو أخت الإنسان لا أخت الأخ.
[5] بصيغة التضعيف. والفاعل الرضاع أي لو لحق الرضاع صار العقد حراما وباطلا.
[6] أي كالرضاع السابق على العقد فكما يحرم العقد بالرضاع السابق كذلك يحرم بالرضاع اللاحق للعقد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست