responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 148
وله [1] نظائر كثيرة. وقد تقدم مثله [2] ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية [3] دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا [4]. وإطلاق النص [5] بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر [6] وهذا متجه.
واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد [7] انتفت التهمة، وينبغي هنا [8] عدم اليمين إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين، أو يخاف امتناعه من أدائه، أو هربه، ونحو ذلك مما يوجب التهمة، ومع ذلك فالموجود في الرواية [9]
مع أنه لا مجال لهذا التفكيك، لأنه إذا ثبت الزوجية ثبت كلاهما: المهر.
والإرث.
وإن لم تثبت فلا يثبت كلاهما. فالتبعيض مناف للأصلين.
[1] أي وللتبعيض في الحكم في مقام الظاهر نظائر كثيرة ذكرت في الأصول فعليك بمراجعتها. وليس هنا مقام ذكرها.
[2] أي مثل تبعيض الحكم في مقام الظاهر.
[3] كالمهر، والنفقة، والإرث.
[4] مع ثبوت بعض لوازم الزوجية فتبعض الحكم هنا.
[5] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 388 الحديث 31.
[6] وهو (إقرار العقلاء على أنفسهم).
[7] أي المهر كان أزيد.
[8] أي فيما إذا كان المهر بقدر الميراث، أو أزيد منه.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 5.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست