responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 149
موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحلف بالله: ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافيه لما ذكرناه [1]. ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين [2].
(التاسعة: لو زوجها الأبوان). الأب والجد (برجلين واقترنا) في العقد بأن اتحد زمان القبول (قدم عقد الجد). لا نعلم فيه خلافا، وتدل عليه من الأخبار رواية [3] عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل. فقال: " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله "، وعلل مع ذلك [4] بأن ولاية الجد أقوى، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العكس.
وهذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به [5] والأجود قصره [6] على محل الوفاق، لأنه على خلاف الأصل حيث
[1] من عدم لزوم حلف الزوج فيما إذا كان المهر بقدر الميراث أو أزيد منه.
[2] سواء كانت التهمة موجودة أم لا.
[3] التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 390 الحديث 36.
[4] أي وعلل هذا الحكم وهو (تقديم عقد الجد على عقد الأب) مع وجود الرواية المشار إليها رقم 3: أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، لثبوت ولاية الجد على الأب لو عرض للأب نقص كالجنون مثلا.
بخلاف العكس وهو (ما لو حصل للجد نقص فإنه ليس للابن ولاية عليه) [5] أي ولا يقول الفقهاء بتعدي الحكم إلى غير النكاح.
[6] أي قصر الحكم وهو تقديم ولاية الجد على الأب في النكاح خاصة أجود، لأن تقديم عقد الجد على عقد الأب خلاف الأصل، لاشتراكهما في أصل
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست