responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 147
وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى أولى.
ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون، والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف، ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث، لأن ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا، فينتفي بدون أحدهما.
وهل يثبت عليه المهر لو كان [1] هو الزوج بمجرد الإجارة من دون اليمين وجهان: من [2] أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما [3]، ومن [4] أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وإنما يتوقف الإرث على اليمين، لقيام التهمة، وعود النفع إليه محضا فيثبت ما يعود عليه [5]، دون ماله [6]، ولا بعد في تبعض الحكم [7] وإن تنافى الأصلان [8].

[1] أي الكامل.
[2] دليل لعدم ثبوت المهر. ومرجع الضمير في أنه (الإرث) أي ومن أن الإرث مترتب على ثبوت النكاح. والحال أن النكاح لم يثبت بدون الإجازة واليمين.
[3] أي الإجازة واليمين. والفاعل في ولم يثبت (النكاح).
[4] دليل لثبوت المهر.
[5] وهو المهر.
[6] وهو الإرث.
[7] وهو ثبوت المهر على الزوج، دون ثبوت الإرث له.
[8] وهما: الأصل عدم توقف إرث الزوج من زوجته على اليمين.
والأصل عدم الانفكاك بين لزوم الزوجية وهي النفقة والإرث، وبين المهر والحال أنه قد تفكك هنا بين تلك اللوازم، وبين المهر، لثبوت المهر، دون الإرث
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست