(ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط) ذلك [3] حال العقد، لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع.
والأشهر الكراهة، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها [4] ". والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، بل حقيقة فيه [5] فلا تصلح [6] حجة للمنع من حيث إطلاقها [7] على التحريم في بعض مواردها، فإن ذلك [8] على وجه المجاز، وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها [9] يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة.
[1] بالضم جمع حش مثلثة الحاء. وهو المخرج.
[2] أي أصل الحش.
[3] أي العزل.
[4] الوسائل كتاب النكاح باب 76 - الحديث 1.
[5] أي الكراهة حقيقة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض وهو الجواز.
[6] أي الصحيحة المذكورة.
[7] أي الكراهة.
[8] أي إطلاق الكراهة على الحرمة من باب المجاز.
[9] أي وعلى تقدير كون الكراهة حقيقة في الحرمة لكن اشتراكها بين الحرمة والكراهة بالمعنى المذكور (وهي المرجوحية) يمنع من دلالتها على التحريم.
[2] أي أصل الحش.
[3] أي العزل.
[4] الوسائل كتاب النكاح باب 76 - الحديث 1.
[5] أي الكراهة حقيقة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض وهو الجواز.
[6] أي الصحيحة المذكورة.
[7] أي الكراهة.
[8] أي إطلاق الكراهة على الحرمة من باب المجاز.
[9] أي وعلى تقدير كون الكراهة حقيقة في الحرمة لكن اشتراكها بين الحرمة والكراهة بالمعنى المذكور (وهي المرجوحية) يمنع من دلالتها على التحريم.