responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 101
ولا يخفى أن هذا [1] كله خلاف ظاهر الآية [2] من غير وجه للتخصيص ظاهرا، (ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة، إلا القبل في الحيض، والنفاس) وهو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حيث حرم النظر إلى الفرج والأخبار [3] ناطقة بالجواز، وكذا القول في الأمة.
(والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين [4]، وظاهر آية الحرث [5] (وفي رواية [6]) سدير عن الصادق عليه السلام (يحرم)، لأنه [7] روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " محاش النساء على أمتي حرام [8] " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعا بينه، وبين صحيحة [9] ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا.
والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنى بالمحاش
[1] أي ما ذكر من التعليلات.
[2] لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالإماء.
[3] راجع الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 2 - 3 - 5.
[4] المصدر السابق [5] وهو قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم) البقرة: الآية 223.
[6] الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 كتاب النكاح باب 149 الحديث 8.
[7] أي (الإمام الصادق) عليه السلام.
[8] الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 ص 224 الحديث 8.
[9] الوسائل كتاب النكاح باب 73 - الحديث 2.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست