responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 103
وحيث يحكم بالتحريم (فيجب دية النطفة لها) أي للمرأة خاصة [1] (عشرة دنانير)، ولو كرهناه فهي [2] على الاستحباب، واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة.
ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم [3] في المتعة، وعدم الإذن [4] فلو أذنت انتفى أيضا، وكذا يكره لها العزل بدون إذنه، وهل يحرم [5] لو قلنا به فيه [6] مقتضى الدليل الأول [7] ذلك [8]، والأخبار [9] خالية عنه.

[1] أي هي التي تستحق أخذ دية العزل لا غيرها.
[2] أي الدية.
[3] على تقدير القول بحرمة العزل.
[4] أي ويشترط في حرمة العزل عدم إذن المرأة فيه.
[5] أي العزل من ناحية المرأة [6] مرجع الضمير (الزوج) كما وأن مرجع الضمير في به (التحريم) أي وهل يحرم العزل من ناحية الزوجة لو قلنا بحرمة العزل في ناحية الزوج بغير رضى الزوجة.
[7] وهو (منافاة العزل لحكمة النكاح التي هي الاستيلاد).
[8] أي حرمة العزل.
[9] أي ومقتضى " خلو الأخبار " عدم حرمة العزل إذا كان من ناحية المرأة.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 75 - الأخبار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست