responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 77
(ومال [1] الجعالة بعد الرد)، لثبوته في الذمة [2] حينئذ (لا قبله [3]) وإن شرع فيه [4] لأنه لا يستحق شيئا منه إلا بتمامه [5] وقيل: يجوز بعد الشروع، لأنه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار، وهو ضعيف. والفرق واضح، لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة، والأصل عدم الفسخ عكس الجعالة [6].
(ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن) لتحصل الفائدة المطلوبة من التوثق به (فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة)، لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجارة، (فلو آجره في الذمة جاز) كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، لإمكان استيفائها حينئذ من الرهن، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق، (وتصح زيادة الدين على الرهن) فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته [7]، (وزيادة الرهن على الدين) وفائدته سعة الوثيقة، ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء، ولإمكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين.

[1] أي ويجوز الرهن في مال الجعالة.
[2] أي في ذمة المجاعل حين رد العامل الضالة وأوصلها إلى مالكها.
[3] لا قبل الرد.
[4] أي في العمل.
[5] أي بتمام العمل.
[6] فإن في الجعالة لا بد من العمل، فلو ترك العمل في الأثناء لا يستحق العامل شيئا من المجاعل.
[7] أي الراهن المدين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست