responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 78
(وأما اللواحق فمسائل):
الأولى (إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله) على ما ذكره جماعة منهم العلامة، لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها [1] على نفسه فيلزم من جهته.
(ويضعف بأن المشروط في اللازم [2] يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط، لا وجوب [3] الشرط) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة، فحينئذ [4] إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد، وذلك [5] لا يتم في عقد الرهن، لأنه [6] دفع ضرر بضرر أقوى [7]، وإنما تظهر الفائدة [8] فيما لو كان الراهن قد شرطها [9] في العقد اللازم كبيع (فحينئذ لو فسخ)
[1] أي الوكالة.
[2] أي في العقد اللازم.
[3] أي لا أن الشرط موجب لوجوب المشروط.
[4] أي حين يقلبه جائزا.
[5] أي تسلط المرتهن على فسخ العقد لا يترتب عليه فائدة للمرتهن، بل فيه ضرر عليه، لزوال وكالته. فإذا دفع هذا الضرر عن نفسه بفسخ العقد يتوجه عليه ضرر أشد وهو فوات الرهن الذي كان وثيقة عنده عن الدين.
[6] وهو فسخ عقد الرهن، فلازمه ذهاب الرهن عليه فيلزم أن يكون دفع الفاسد بالأفسد.
[7] وهو ذهاب الرهن عليه.
[8] أي فائدة شرط الوكالة.
[9] أي الوكالة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست