ويجوز الرهن (عند الحلول على قسطه) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة.
(ومال الكتابة [1] وإن كانت مشروطة على الأقرب) لأنها لازمة للمكاتب [2] مطلقا [3] على الأصح. والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز [4] نفسه، فلا يصح الرهن على مالها [5]، لانتفاء فائدته [6] إذ له إسقاطه [7] متى شاء.
وهو على تقدير تسليمه [8] غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار.
وفي قول ثالث: أن المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، ويتوجه [9] عدم صحة الرهن أيضا كالسابق [10].
[1] أي ويجوز الرهن على مال الكتابة.
[2] بالفتح المراد منه (العبد).
[3] سواء كانت الكتابة مشروطة أم مطلقة.
[4] كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل.
[5] بكسر اللام، ومرجع الضمير الكتابة.
[6] أي الرهن.
[7] أي مال الكتابة.
[8] أي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز.
[9] في نسخة " يتجه ".
[10] وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة.
[2] بالفتح المراد منه (العبد).
[3] سواء كانت الكتابة مشروطة أم مطلقة.
[4] كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل.
[5] بكسر اللام، ومرجع الضمير الكتابة.
[6] أي الرهن.
[7] أي مال الكتابة.
[8] أي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز.
[9] في نسخة " يتجه ".
[10] وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة.