responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 76
إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل، لاستقرار الحق والمستحق عليه.
ويجوز الرهن (عند الحلول على قسطه) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة.
(ومال الكتابة [1] وإن كانت مشروطة على الأقرب) لأنها لازمة للمكاتب [2] مطلقا [3] على الأصح. والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز [4] نفسه، فلا يصح الرهن على مالها [5]، لانتفاء فائدته [6] إذ له إسقاطه [7] متى شاء.
وهو على تقدير تسليمه [8] غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار.
وفي قول ثالث: أن المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، ويتوجه [9] عدم صحة الرهن أيضا كالسابق [10].

[1] أي ويجوز الرهن على مال الكتابة.
[2] بالفتح المراد منه (العبد).
[3] سواء كانت الكتابة مشروطة أم مطلقة.
[4] كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل.
[5] بكسر اللام، ومرجع الضمير الكتابة.
[6] أي الرهن.
[7] أي مال الكتابة.
[8] أي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز.
[9] في نسخة " يتجه ".
[10] وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست