responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 56
(ويجوز اشتراط الوكالة) في حفظ الرهن، وبيعه، وصرفه في الدين (للمرتهن، وغيره، والوصية له [1]، ولوارثه [2] على تقدير موت الراهن قبله، (وإنما يتم) الرهن (بالقبض على الأقوى) للآية [3] والرواية [4]. ومعنى عدم تماميته [5] بدونه [6] كونه [7] جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب [8]. وقيل:
يتم بدونه للأصل [9]، وضعف سند الحديث، ومفهوم [10] الوصف في الآية. واشتراطه [11] بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه
[1] أي وتجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين.
[2] أي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن إذا مات الراهن قبل المرتهن أو قبل وارثه.
[3] " فرهان مقبوضة " البقرة: الآية 283.
[4] الوسائل كتاب الرهن باب 3 - الحديث 1.
[5] أي الرهن.
[6] أي بدون القبض.
[7] أي القبض.
[8] وهو الآخذ فإنه لا يملك الهبة إلا بعد القبض.
[9] وهو الأصل العدمي.
[10] بالجر عطفا على مدخول (وضعف) أي ولضعف مفهوم الوصف في " فرهان مقبوضة " فإننا لا نقول بحجيته.
[11] مرجع الضمير (القبض) كما وأن المرجع في (فيها) الآية الشريفة فالمعنى: أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب - دليل على أن الأمر في الآية للإرشاد لا أنه مولوي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست