responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 57
للإرشاد، ويؤيده [1] كون استدامته [2] ليست بشرط، بل قبض [3] المرتهن، لجواز توكيله الراهن فيه وهذا أقوى، وعلى اشتراطه (فلو جن) الراهن، (أو مات، أو أغمي عليه، أو رجع فيه [4] قبل إقباضه بطل) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء. وقيل:
لا يبطل، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا [5]، فيقوم وليه مقامه، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته [6]، فإن كان الحظ [7] في إلزامه [8] بأن يكون [9] شرطا في بيع يتضرر [10] بفسخه أقبضه [11] وإلا [12] أبطله.
ويضعف بأن لزومه [13] على القول به [14] مشروط بالقبض،
[1] أي كون الأمر للإرشاد.
[2] أي القبض.
[3] أي ليس أيضا شرطا في صحة العقد.
[4] أي رجع عن الرهن، و (في) هنا بمعنى (عن).
[5] أي من الطرفين.
[6] أي مصلحة الراهن.
[7] أي المصلحة.
[8] أي في إلزام العقد، ويحتمل أن يكون المراد: إلزام المرتهن.
[9] أي الرهن.
[10] أي الراهن.
[11] فاعل (أقبض) الولي، كما وأن مرجع الضمير في (وأقبضه) المرتهن [12] أي وإن لم تكن هناك مصلحة للراهن أبطل الولي الرهن.
[13] أي لزوم الرهن.
[14] مرجع الضمير (القبض) أي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست