كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فإذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز إتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.
[1] أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
[2] أي الرهن.
[3] وهو المرتهن.
[4] بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
[5] كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
[6] أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
[7] أي الأجل.
[8] لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.
[1] أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
[2] أي الرهن.
[3] وهو المرتهن.
[4] بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
[5] كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
[6] أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
[7] أي الأجل.
[8] لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.