responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 55
(وتكفي الإشارة في الأخرس) وإن كان عارضا، (أو الكتابة معها) أي مع الإشارة بما يدل على قصده، لا بمجرد الكتابة، لإمكان العبث، أو إرادة أمر آخر (فيقول المرتهن: قبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب، وفي اعتبار المضي والمطابقة بين الإيجاب والقبول وجهان. وأولى بالجواز هنا [1] لوقوعه [2] ممن هو ليس بلازم من طرفه [3]، (ويشترط دوام الرهن) بمعنى عدم توقيته بمدة [4]، ويجوز تعليق الإذن في التصرف على انقضاء أجل [5]، وإطلاقه [6]، فيتسلط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه (فإن ذكر أجلا) للتصرف (اشترط ضبطه) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أما لو شرطه [7] للرهن بطل العقد [8].

كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فإذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز إتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.
[1] أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
[2] أي الرهن.
[3] وهو المرتهن.
[4] بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
[5] كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
[6] أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
[7] أي الأجل.
[8] لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست