responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 397
شريكا مع ارتفاع الشركة [1]، نظرا إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه [2] في المشتق.
نعم يمكن ورود ذلك [3] مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة، ولو قيد [4] المبيع بكونه لغير المستحق، أو علق الاستحقاق بتملك الحصة فقال:
استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره سلم من ذلك [5]، لأن استحقاق التملك غير استحقاق الملك.
(ولا تثبت لغير) الشريك (الواحد) على أشهر القولين. وصحيح الأخبار [6] يدل عليه. وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة، استنادا إلى روايات [7] معارضة بأقوى منها (وموضوعها) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه: (ما لا ينقل كالأرض والشجر) إذا بيع منضما إلى مغرسه، لا منفردا. ومثله [8] البناء، فلو اشتركت
[1] في صورة البيع وهو شراء الشريك الحصة لنفسه.
[2] وهي الشركة. والمشتق هو الشريك.
إشارة إلى مسألة أصولية خلافية في أن المشتق هل هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ، أم أعم من ذلك.
[3] أي النقض وهو استحقاق الشريك الحصة إذا اشتراها لنفسه.
[4] أي المصنف.
[5] أي من النقض الوارد في التعريف.
[6] راجع التهذيب ج 7 - ص 163 الطبعة الحديثة حيث تجد الأخبار دالة على أن الشفعة لا تثبت لغير الشريك الواحد.
[7] نفس المصدر.
[8] أي ومثل الشجر البناء منضما إلى الأرض.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست