(وفي اشتراط إمكان قسمته قولان) أجودهما اشتراطه، لأصالة عدم ثبوتها في محل النزاع [1]، وعليه شواهد من الأخبار [2]، لكن في طريقها ضعف. ومن لم يشترط [3] نظر إلى عموم أدلة ثبوتها، مع ضعف المخصص، وعلى الأول [4] فلا شفعة في الحمام الصغير، والعضائد [5] الضيقة، والنهر، والطريق الضيقين، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها.
وفي حكم الضيق قلة النصيب بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة [6] (ولا تثبت) الشفعة (في المقسوم) بل غير المشترك مطلقا [7]، (إلا مع الشركة في المجاز) وهو الطريق، (والشرب [8] إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم.
[1] وهو ما لا يقبل القسمة.
[2] المصدر السابق ص 397 رقم 6.
[3] أي إمكان القسمة.
[4] وهو اشتراط إمكان القسمة.
[5] عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله.
والمراد هنا المدخل الضيق للدار بحيث لا يقبل التقسيم.
[6] كما لو كانت حصة أحد الشريكين جزء من عشرة أجزاء في ملك صغير فإنه لو قسم الملك وأعطى حصته تضرر بذلك فهذا يعد مما لا تقبل القسمة.
[7] أي سواء لم يشترك أصلا أم كان وقسم، وبعد القسمة يصدق أنه غير مشترك.
[8] بالكسر: القسمة من الماء.
[2] المصدر السابق ص 397 رقم 6.
[3] أي إمكان القسمة.
[4] وهو اشتراط إمكان القسمة.
[5] عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله.
والمراد هنا المدخل الضيق للدار بحيث لا يقبل التقسيم.
[6] كما لو كانت حصة أحد الشريكين جزء من عشرة أجزاء في ملك صغير فإنه لو قسم الملك وأعطى حصته تضرر بذلك فهذا يعد مما لا تقبل القسمة.
[7] أي سواء لم يشترك أصلا أم كان وقسم، وبعد القسمة يصدق أنه غير مشترك.
[8] بالكسر: القسمة من الماء.