responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 396
وغيره [1] مما يعتبر في الاستحقاق، لاستلزام الاستحقاق له [2].
وإنما يفتقر إلى ذكرها [3] في الأحكام، ولا يرد النقض في طرده [4] بشراء الشريك حصة شريكه، فإنه [5] بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له، وكما [6] يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك.
ووجه دفعه [7]: أن الاستحقاق المذكور هنا [8] للشريك المقتضي لكونه شريكا حال شركته، والأمر في البيع ليس كذلك، لأنه حال الشركة غير مستحق [9]، وبعد الاستحقاق [10] ليس بشريك، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل [11]، لأنه المعتبر شرعا، لا ما كان فيه
[1] من الشروط التي تثبت بها حق الشفعة.
فالمعنى أن تعريف الشفعة لا يحتاج إلى قيد الاتحاد وغيره.
[2] أي لهذا القيد. وهو الاتحاد وغيره من الشروط.
[3] أي إلى ذكر هذه القيود في الأحكام، دون التعريف.
[4] أي في كون التعريف غير مانع للأغيار.
[5] هذا بيان لعدم طرد التعريف.
[6] هذه الجملة من تكملة النقض الوارد أي أن الشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه.
[7] أي دفع هذا النقض.
[8] أي في قول المصنف في التعريف.
[9] لأنه لم يكن هناك بيع حتى يستحق الشريك الحصة.
[10] أي بعد بيع الشريك حصته.
[11] أي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست