responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 362
المستأجرة بأن قال: آجرتك البيت [1] بمأة، فقال: بل الدار أجمع [2] بها (حلف النافي)، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه. وقيل: يتحالفان وتبطل الإجارة، لأن كلا منهما مدع ومنكر، (وفي رد [3] العين حلف المالك)، لأصالة عدمه، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه [4] مع مخالفته للأصل.
(وفي هلاك [5] المتاع المستأجر عليه حلف الأجير)، لأنه أمين، ولإمكان صدقه فيه، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس، ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق، أو خفي كالسرقة.
(وفي كيفية [6] الإذن) في الفعل (كالقباء، والقميص) بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا (حلف المالك)، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله والأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن، ولقبول قول المالك في أصل الإذن، وكذا في صفته، لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص.
وقيل: يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش والأصل عدمه.

[1] أي الغرفة بقرينة قول الشارح رحمه الله: (بل الدار أجمع).
[2] أجمع تأكيد للدار.
[3] أي لو اختلفا في رد العين.
[4] أي في الرد.
[5] أي لو اختلف المالك والأجير في تلف المتاع الذي وقعت الإجارة عليه بأن قال المالك للأجير: أتلفته وأنكر الأجير ذلك وقال: إنه تلف بنفسه من دون أن أتعمد.
[6] أي لو اختلف المالك والأجير.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست