responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 361
ويضمن العين [1] بإنكار الإذن، ولو اعترف به [2] فلا ضمان.
وإن كان المنكر [3] المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل، فإن كانت [4] أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له [5] المطالبة به إن كان دفعه [6]، لاعترافه باستحقاق المالك له [7] ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه [8] لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر [9] المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط إن لم يكن، والعين ليست مضمونة عليه [10] هنا، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
(ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر) بفتح الجيم وهو العين
[1] أي يضمن المتصرف العين المستأجرة التي تحت يده لو أنكر المالك الإذن في التصرف أيضا علاوة على إنكاره الإجارة.
[2] أي اعترف المالك بالإذن في التصرف فقط.
[3] أي إن كان المنكر للإجارة المتصرف وحلف على إنكاره الإجارة.
[4] أي أجرة المثل التي يزعمها المالك.
[5] أي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد. ومرجع الضمير في به (الزائد).
[6] أي إن كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف.
[7] أي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة، ويجب عليه دفعها إلى المالك. ومرجع الضمير في عليه (المتصرف) وفي دفعه (الزائد).
[8] أي قبض الزائد.
[9] الذي هو المتصرف.
[10] أي على المتصرف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست