responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 363
وعلى المختار [1] إذا حلف المالك يثبت على الخياط أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء ولا أجرة له على عمله، وليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك، إذ لا عين له [2] ينزعها، والعمل ليس بعين وقد صدر عدوانا ظاهرا.
ولو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب [4]، ووجه المنع [4] استلزامه التصرف في مال الغير، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها [5] خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها [6] لم يجب إجابته، لأنه [7] تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.
(وفي قدر [8] الأجرة حلف المستأجر)، لأصالة عدم الزائد:
وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر [9]، لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف، لاتفاقهما على وقوع العقد، ومقدار العين، والمدة، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره.

[1] وهو حلف المالك.
[2] أي للأجير.
[3] أي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.
[4] أي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.
[5] أي من خيوط الخياط.
[6] السل: (الإخراج) أي إذا أخرج الخياط خيوطه.
[7] أي الشد في طرف خيوط الخياط.
[8] أي ولو اختلف المالك والمستأجر.
[9] كما مر في قول المصنف قدس سره: (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست