ولو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب [4]، ووجه المنع [4] استلزامه التصرف في مال الغير، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها [5] خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها [6] لم يجب إجابته، لأنه [7] تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.
(وفي قدر [8] الأجرة حلف المستأجر)، لأصالة عدم الزائد:
وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر [9]، لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف، لاتفاقهما على وقوع العقد، ومقدار العين، والمدة، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره.
[1] وهو حلف المالك.
[2] أي للأجير.
[3] أي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.
[4] أي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.
[5] أي من خيوط الخياط.
[6] السل: (الإخراج) أي إذا أخرج الخياط خيوطه.
[7] أي الشد في طرف خيوط الخياط.
[8] أي ولو اختلف المالك والمستأجر.
[9] كما مر في قول المصنف قدس سره: (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)
[2] أي للأجير.
[3] أي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.
[4] أي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.
[5] أي من خيوط الخياط.
[6] السل: (الإخراج) أي إذا أخرج الخياط خيوطه.
[7] أي الشد في طرف خيوط الخياط.
[8] أي ولو اختلف المالك والمستأجر.
[9] كما مر في قول المصنف قدس سره: (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)