responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 222
بالعالم [1] وجهان، مأخذهما: انصراف [2] الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا فيه [3] مطلقا [4]، ومن كون [5] الشرط بحسب الظاهر [6]، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به [7]، (و) كذا (لا يشتري [8] من رب المال شيئا)، لأن المال له، ولا يشترى مال الإنسان بماله.
(ولو أذن في شراء أبيه) وغيره ممن ينعتق عليه (صح وانعتق) كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله، وبطلت المضاربة في ثمنه، لأنه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال إن كان (وللعامل الأجرة [9]) سواء ظهر فيه ربح أم لا، أما مع عدمه [10] فظاهر إلا على الاحتمال [11]
[1] أي العالم بالنسب، والحكم.
[2] هذا دليل عدم الإلحاق.
[3] أي لا يدخل صورة الانعتاق في الإذن المقيد حسب الظاهر بكونه مما يمكن بيعه، أو الاسترباح به.
[4] سواء كان عالما بهما، أو بأحدهما، أو جاهلا.
[5] هذا دليل الإلحاق.
[6] أي شرط كون الإذن فيما يمكن بيعه، أو الاسترباح به. وهذا الاشتراط اشتراط ظاهري، فلا يشمل الغافل.
[7] أي بالعيب. فلا يكون العامل ضامنا.
[8] أي لا يشتري العامل شيئا من المالك بمال المضاربة.
[9] أي أجرة المثل في هذه الصورة.
[10] أي مع عدم ظهور الربح فظاهر أن للعامل الأجرة.
[11] وهو أن العامل أقدم على معاملة جائزة من طرف المالك ومع احتمال هذا الفسخ والانفساخ فلا أجرة له.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست