responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 223
السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه، وأما مع ظهوره [1] فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه من متعلق الإذن، لأن متعلقه ما فيه ربح ولو بالمظنة وهو منفي هنا، لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه بطلت [2] ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور لتحققه [3] ولا يقدح عتقه القهري، لصدوره بإذن المالك، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره [4] وحينئذ [5] فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري، أو مع اختيار الشريك [6] السبب.
(ولو اشترى) العامل (أبا نفسه)، وغيره ممن ينعتق عليه (صح) إذ لا ضرر على المالك (فإن ظهر فيه ربح) حال الشراء، أو بعده (انعتق نصيبه) أي نصيب العامل، لاختياره السبب المفضي
[1] أي ظهور الربح.
[2] أي المضاربة.
[3] أي لتحقق الربح.
[4] أي بعد ظهور الربح.
[5] أي حين ظهور الربح.
توضيحه: أن العامل اشترى أبا المالك بإذنه بجميع رأس المال وظهر الربح بمجرد الشراء بأن اشتراه مائة فزادت قيمته إلى مائة وعشرين.
فإن للعامل حصة في هذا العشرين، نصفه أو ربعه.
ولكن بما أن الأب ينعتق على ولده ويسري العتق إلى هذا المقدار الذي يكون في حصة العامل أيضا بقانون السريان في العتق فالعامل يرجع إلى المالك بهذا المقدار من حصته الفائتة.
[6] وهو المالك هنا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست