responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 221
عنه، ولا يكتفى بمشاهدته. وقيل: تكفي المشاهدة. وهو ظاهر اختياره هنا [1]، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللأصل [2]، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "، فإن قلنا به [3] واختلفا في قدره [4] فالقول قول العامل كما تقدم، للأصل [5] والأقوى المنع [6].
(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه) أي على المالك [7]، لأنه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم [8] أما مع جهله بهما [9]، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك، أو إلحاقه
[1] أي في هذا الكتاب (اللمعة) من قوله: " والقول قول العامل في قدر رأس المال " لو اختلفا فيه.
وظاهر هذا الكلام أنهما اكتفيا عند العقد بالمشاهدة، ولذلك يقبل قول العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده.
[2] أي أصل الجواز.
[3] أي بالاكتفاء بالمشاهدة.
[4] أي في قدر المال.
[5] أي أصل عدم الزيادة.
[6] أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة.
[7] بأن يشتري أبا المالك، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا.
[8] وهو الانعتاق.
[9] أي بالنسب، والحكم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست