responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 13
بالإيجاب، واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض، لأن مرجعه [1] إلى الإذن في التصرف. وهو حسن من حيث إباحة التصرف.
أما إفادته للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه، وما استدل به لا يؤدي إليه [2].
(ولا يجوز اشتراط النفع)، للنهي [3] عن قرض يجر نفعا (فلا يفيد الملك) لو شرطه [4]، سواء في ذلك الربوي، وغيره، وزيادة العين، والمنفعة (حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة، خلافا لأبي الصلاح)، الحلبي رحمه الله وجماعة حيث جوزوا هذا الفرد [5] من النفع، استنادا إلى رواية [6] لا تدل على مطلوبهم. وظاهرها [7]
[1] أي القبض المراد منه (الإقباض) ويدل عليه التعليل المذكور: (لأن مرجعه الخ).
[2] أي إلى الملك المترتب على صحة القبض.
[3] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 19 - الحديث 9 - 11.
[4] أي النفع.
[5] أي (الصحاح عوض المكسرة).
[6] سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يقرض الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال عليه السلام: لا بأس به، الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 12 - الحديث 5.
فظاهر الرواية لا يدل على اشتراط النفع في متن عقد القرض.
[7] أي ظاهر الرواية المذكورة في الهامش رقم 6 بدون شرط النفع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست