responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 14
إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط [1]، ولا خلاف فيه [2] بل [لا] يكره، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض بكرا [3] فرد بازلا [4] رباعيا، قال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، (وإنما يصح إقراض الكامل) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال، وأراد كمال
[1] أي بدون شرط النفع في متن العقد.
وبهذا التأويل يمكن الجمع بين ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل قرض يجر منفعة. الخ وما روي عن الصادق عليه السلام في الوسائل المصدر السابق الهامش 6 ص 13 بحمل الأولى على شرط النفع في متن العقد، والثانية بحملها على عدم اشتراط النفع في متن العقد.
[2] أي في إعطاء الزائد الصحيح مكان المكسرة بدون شرط الزيادة في متن العقد.
[3] بفتح الباء: الفتى من الإبل جمعه أبكر وبكار وبكران وهو كالغلام من الناس.
[4] البازل من الإبل: الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين، وهكذا.
وليس بعد التاسعة سن يسمى باسم خاص، جمعه بزل وزان ركع، وبزل وزان كتب، وبوازل وزان عوامل.
وأما الحديث فمروي في المغني ج 4 ص 280، وفي نيل الأوطار ج 5 ص 243 وفي صحيح مسلم ج 5 ص 54 وصحيح البخاري ج 3 ص 145.
وإليك الحديث بلفظ مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل - بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: اعطه
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست