responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 543
ثبت [1] بين الورثة قطعا.
(الخامس - إطلاق الكيل والوزن) والنقد (ينصرف إلى المعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع [2] إن اتحد، (فإن تعدد [3] فالأغلب) استعمالا وإطلاقا، فإن اختلفا [4] في ذلك [5] ففي ترجيح أيهما نظر، ويمكن حينئذ [6] وجوب التعيين [7] كما لو لم يغلب، (فإن تساوت) في الاستعمال في المبيع الخاص (وجب التعيين)، لاستحالة الترجيح بدونه، واختلاف الأغراض، (ولو لم يعين بطل البيع) لما ذكر [8] (وأجرة اعتبار المبيع) بالكيل، أو الوزن، أو النقد [9] (على البائع)
[1] أي ثبت التحالف بين الورثة قطعا، لعدم وجود نص على خلاف هذا الأصل.
[2] والكلام يجري في الثمن أيضا إذا كان مكيلا، أو موزونا.
[3] أي الكيل والوزن.
[4] أي الكيل والوزن.
[5] أي في الاستعمال والإطلاق. كما إذا كان هناك كيلان، أو وزنان بالنسبة إلى هذا البيع: أحدهما أكثر استعمالا، والآخر أكثر إطلاقا. فهل يرجح الأكثر استعمالا، أو يرجح الأكثر إطلاقا؟ إشكال.
[6] أي حين إذ كان أحدهما أعلب استعمالا، والآخر أعلب إطلاقا.
[7] أي يجب تعيين أحد الكيلين، أو الوزنين في متن العقد كما لو تساويا إطلاقا، أو استعمالا فإنه حينئذ يجب التعيين أيضا.
[8] وهي استحالة الترجيح بدون التعيين، ولاختلاف الأغراض.
[9] يقال: نقد الدراهم ينقدها نقدا أي ميزها ليعرف جيدها من رديها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست