responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 544
لأنه لمصلحته، (واعتبار الثمن [1] على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر) ولو أمراه فالسابق [2] إن كان مراد كل منهما المماكسة [3] معه، ولو أمراه بتولي الطرفين الإيجاب والقبول (فعليهما) أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا [4]، ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب [5]: أنه لا يجمع
[1] إذا كان فيه كيل، أو وزن فأجرة كيل الثمن أو وزنه على المشتري.
هذا إذا لم يشترط البايع أو المشتري خلاف ذلك.
[2] أي السابق من البايع والمشتري في أمرهما الدلال.
[3] يقال: ماكسه مماكسة: استحطه الثمن أي طلب المشتري من البايع الحط من الثمن.
والمراد من المماكسة هنا أن يطلب البايع، أو المشتري من الدلال أن يجري البيع على مصلحته بأن يطلب البايع من الدلال زيادة الثمن، والمشتري يطلب منه نقص الثمن.
[4] أي كان أحدهما عقيب الآخر.
[5] لما قال قبل هذا الكلام: (ولو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين) وهذا إنما يمتنع لأن الواحد ليس له إلا إنشاء طرف واحد من العقد فيستحق الأجرة على هذا الطرف فقط. أما الطرف الآخر الذي ليس له إنشاؤه فلا يستحق عليه الأجرة لأنه لغو. أما كلام الأصحاب (أنه لا يجمع بينهم واحد) أي بين الأجرتين فلا يمكن حمله على أن المراد من هذا الواحد هو الذي جمع بين طرفي العقد لأن الذي عبر بهذا هو ممن يقول بجواز تولي طرفي العقد لواحد فيوقع الإيجاب عن البايع ويوقع القبول عن المشتري إذا فما معنى هذه العبارة (أنه لا يجمع بينهما لواحد) نعم معنى هذا أن أجرتين لا تجتمعان على عمل واحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست