[1] أي لو كان الاختلاف في قدر الثمن.
[2] سواء كانت العين باقية أم تالفة.
[3] أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري، لأنه المنكر للزائد، والقول قوله.
[4] أي خرج المورث عن هذا الأصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام.
راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب 11 - الحديث 1.
[5] أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان الاختلاف في قدر الثمن.
[6] وهي حياة المورث المخالفة للأصل، لأن الأصل تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن، لأنه منكر.
[7] سواء كان المورث المشتري أم البايع.
[8] أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع أم المشتري.
[9] أي لأن الوارث.
[10] أي بمنزلة المورث.
[11] أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.
[2] سواء كانت العين باقية أم تالفة.
[3] أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري، لأنه المنكر للزائد، والقول قوله.
[4] أي خرج المورث عن هذا الأصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام.
راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب 11 - الحديث 1.
[5] أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان الاختلاف في قدر الثمن.
[6] وهي حياة المورث المخالفة للأصل، لأن الأصل تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن، لأنه منكر.
[7] سواء كان المورث المشتري أم البايع.
[8] أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع أم المشتري.
[9] أي لأن الوارث.
[10] أي بمنزلة المورث.
[11] أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.