responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 521
في زيادة الثمن ونقصانه) على البائع والمشتري (إذا عرف المشتري القيمة)، وكذا إذا لم يعرف، لجواز بيع الغبن إجماعا. وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافها، (إلا أن يؤدي إلى السفه) من البائع، أو المشتري فيبطل البيع، ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان، إما لقلتهما [1] لو لترتب غرض آخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه.
(ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه [2]، ولا بدونها [3]، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء، أو صلح. (ويجب) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا (ذكر الأجل في غير المساومة [4] فيتخير المشتري بدونه) أي بدون ذكره [5] بين الفسخ والرضاء به حالا، (للتدليس) وروي [6] أن للمشتري من الأجل مثله.
(الثاني - في القبض: إطلاق العقد) بتجريده عن شرط تأخير
[1] أي لقلة الزيادة والنقصان.
[2] أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال: أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا.
[3] أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع: أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن.
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع.
[4] من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي.
[5] أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية.
[6] الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 25 الحديث 2.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست