وقيل: يجبر البائع على الإقباض أولا، لأن الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه [1]، كما يجبر الممتنع من قبض ماله، فإن تعذر [2] فكالدين إذا بذله لا مديون فامتنع من قبوله.
(ويجوز اشتراط تأخير أقباض المبيع مدة معينة) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن، (والانتفاع به منفعة معينة) لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم [3]، (والقبض في المنقول) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود (نقله، وفي غيره [4] التخلية) بينه وبينه [5] بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك [6] لأن الشارع لم يحده فيرجع فيه
[1] أي مع إمكان وجود الحاكم.
[2] أي وجود الحاكم فهو كالدين في بقاء الثمن في يده أمانة مالكية كما سبق حكمه في النقد والنسيئة قبيل هذا. [3] وهو (المؤمنون عند شروطهم) المغني ج 10 ص 502.
ولكن المروي عن طرق الإمامية (المسلمون عند شروطهم) راجع الوسائل كتاب المكاتبة وأحكامها باب 4 الحديث 5.
[4] أي وفي غير المنقول كالأرض والدار مثلا.
[5] أي بين المبيع والمشتري.
[6] أي في المنقول النقل، وفي غيره التخلية.
[2] أي وجود الحاكم فهو كالدين في بقاء الثمن في يده أمانة مالكية كما سبق حكمه في النقد والنسيئة قبيل هذا. [3] وهو (المؤمنون عند شروطهم) المغني ج 10 ص 502.
ولكن المروي عن طرق الإمامية (المسلمون عند شروطهم) راجع الوسائل كتاب المكاتبة وأحكامها باب 4 الحديث 5.
[4] أي وفي غير المنقول كالأرض والدار مثلا.
[5] أي بين المبيع والمشتري.
[6] أي في المنقول النقل، وفي غيره التخلية.