ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه [4]، وأن يكون نماؤه [5] للبائع تحقيقا لتعينه [6] له.
وربما قيل: ببقائه [7] على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع، وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته، (ولا حجر [8]
[1] أي قبل حلول الأجل.
[2] كما لو فرض أن غريما له يطالبه بمال ويريد أن يستحلفه على عدم وجود المال عنده. فلو قبض المال لا يمكنه الحلف بذلك. فتعلق غرضه بتأخر القبض حتى يحلف: أن ليس عندي فعليا من النقد ما أدفعه إلى الغريم.
[3] أي امتناع الحاكم.
[4] لأنه مال الغير ولم يأذن مالكه التصرف فيه.
[5] أي نماء الثمن.
[6] أي الثمن.
[7] أي بقاء الثمن.
[8] بفتح الحاء بمعنى المنع: أي ولا منع من بيع المتاع بأكثر من قيمته، أو بأقل مهما بلغت. لكن في صورة عدم علم المشتري بقيمة المتاع يكون له الخيار لو بيع منه بأكثر من قيمته الواقعية.
[2] كما لو فرض أن غريما له يطالبه بمال ويريد أن يستحلفه على عدم وجود المال عنده. فلو قبض المال لا يمكنه الحلف بذلك. فتعلق غرضه بتأخر القبض حتى يحلف: أن ليس عندي فعليا من النقد ما أدفعه إلى الغريم.
[3] أي امتناع الحاكم.
[4] لأنه مال الغير ولم يأذن مالكه التصرف فيه.
[5] أي نماء الثمن.
[6] أي الثمن.
[7] أي بقاء الثمن.
[8] بفتح الحاء بمعنى المنع: أي ولا منع من بيع المتاع بأكثر من قيمته، أو بأقل مهما بلغت. لكن في صورة عدم علم المشتري بقيمة المتاع يكون له الخيار لو بيع منه بأكثر من قيمته الواقعية.