(ويرد معها) إن اختار ردها (اللبن) الذي حلبه منها (حتى المتجدد) منه بعد العقد، أو (مثله لو تلف). أما رد الموجود فظاهر لأنه جزء من المبيع، وأما المتجدد فلإطلاق النص [2] بالرد الشامل له.
ويشكل بأنه [3] نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما ينفسخ من حينه [4] والأقوى عدم رده، واستشكل في الدروس، ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا، أو مخيضا [4] ونحوهما ففي رده بالأرش إن نقص، أو مجانا، أو الانتقال إلى بدله
[1] أي يسقط الخيار.
[2] الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 13 حديث 1.
[3] أي اللبن المتجدد بعد العقد.
[4] أي من حين الفسخ.
[5] قال في الدروس: وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال مبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لأنه حدث في ملكه.
[6] المخيض: اللبن يحرك تحريكا شديدا حتى يستخرج زبده، فيقال له:
(المخيض).
[2] الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 13 حديث 1.
[3] أي اللبن المتجدد بعد العقد.
[4] أي من حين الفسخ.
[5] قال في الدروس: وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال مبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لأنه حدث في ملكه.
[6] المخيض: اللبن يحرك تحريكا شديدا حتى يستخرج زبده، فيقال له:
(المخيض).