responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 503
أوجه: أجودها الأول [1].
واعلم أن الظاهر من قوله: بعد اختبارها ثلاثة: ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا [2]، وبهذا [3] يظهر الفرق بين مدة التصرية، وخيار الحيوان، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها، وفي ثلاثة التصرية بعدها، ولو ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار، أو البينة فالخيار ثلاثة [4]، ولا فورية فيها [5] على الأقوى وهو اختياره في الدروس ويشكل حينئذ الفرق [6]، بل ربما قيل: بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ [7] لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها [8].
ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا [9]، ونقل
[1] أي رده بالأرش.
[2] من قوله: يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور... الخ.
[3] أي بكون خيار الحيوان في الثلاثة وخيار التصرية بعدها فإن مشتري الحيوان له الفسخ ما لم تمص ثلاثة أيام من يوم الاشتراء. وأما خيار التصرية فلا يثبت وليس له حق الفسخ ماله تمض ثلاثة أيام هي أيام اختبار الحيوان.
[4] أي ثلاثة أيام فقط لا أزيد.
[5] أي في الثلاثة الأيام. لأن ه لا فورية في خيار الحيوان.
[6] أي الفرق بين الخيار الثابت له بالتصرية، والخيار الثابت له بالحيوان.
[7] أي حين ثبوت التصرية بالبينة، أو الإقرار المستلزم ثبوت خيارها ضمن الثلاثة فقط فيتحد مع خيار الحيوان وتنتفي فائدة خيار التصرية، إذ لم تزد على خيار الحيوان شيئا.
[8] أي بدون التصرية، لأنه يمكنه الفسخ بخيار الحيوان.
[9] سواء ثبتت بالبينة والإقرار أم ثبتت بالاختبار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست