responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 501
ولو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والإمساك بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك [1] فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا (وكذا [2] التصرية) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم، وحكمه ثابت (للشاة) إجماعا، (والبقرة والناقة) على المشهور، بل قيل: إنه إجماع، فإن ثبت [3] فهو الحجة، وإلا فالمنصوص [4] الشاة، وإلحاق غيرها بها قياس، إلا أن يعلل [5] بالتدليس العام فيلحقان بها [6]. وهو متجه [7]، وطرد [8] بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس.
وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعد اختبارها ثلاثة أيام) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة
[1] أي بكونها ثيبة.
[2] أي داخل في التدليس الموجب للخيار.
[3] أي إن ثبت الإجماع على هذا الحكم فهو أي فالإجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الإجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.
[4] الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب 13 / حديث 1.
[5] أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.
[6] أي البقرة والناقة بالشاة.
[7] أي الإلحاق بلحاظ التدليس موجه.
[8] أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست