(ولا بد من كونه [10] عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يطلق [11] على رأي المصنف هنا، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة، ولا يكفي
[1] وهو ما كان المبيع فيه مؤجلا.
[2] أي بلفظ السلم.
[3] أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، أم لا.
[4] وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414.
[5] وهو قوله: (وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).
[6] أي بالسلم.
[7] أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص (وهو ما كان المثمن مؤجلا).
[8] أي بالسلم.
[9] وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق.
[10] أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.
[11] أي يطلق من حيث البلد.
[2] أي بلفظ السلم.
[3] أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، أم لا.
[4] وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414.
[5] وهو قوله: (وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).
[6] أي بالسلم.
[7] أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص (وهو ما كان المثمن مؤجلا).
[8] أي بالسلم.
[9] وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق.
[10] أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.
[11] أي يطلق من حيث البلد.