responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 415
حيث يقصد السلم الخاص، والبحث فيما لو قصدا به [2] البيع الحال، واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثير أن الخلاف [3] مع قصد السلم، وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا، بل مع الإطلاق أيضا، ويحمل على الحلول، والذي يرشد إليه التعليل [4] والجواب [5] أن الخلاف فيما لو قصد به [6] البيع المطلق واستعمل السلم فيه [7] بالقرائن، أما إذا أريد به [8] السلف المطلق [9] اشترط ذكر الأجل.
(ولا بد من كونه [10] عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يطلق [11] على رأي المصنف هنا، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة، ولا يكفي
[1] وهو ما كان المبيع فيه مؤجلا.
[2] أي بلفظ السلم.
[3] أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، أم لا.
[4] وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414.
[5] وهو قوله: (وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).
[6] أي بالسلم.
[7] أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص (وهو ما كان المثمن مؤجلا).
[8] أي بالسلم.
[9] وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق.
[10] أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.
[11] أي يطلق من حيث البلد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست