responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 414
بالجواز [1]، لأنها أبعد عن الغرر [2].
والحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل [3].
ومن التعليل [4] يلوح وجه المنع فيهما [5] حيث إن بناءه على البيع المؤجل مثمنه الثابت في الذمة [6]، وقد قال النبي [7] صلى الله عليه وآله: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، أو أجل معلوم [8] ".
وأجيب بتسليمه [9]
[1] من استعمال السلم في البيع الكلي الحال.
[2] أي لأن العين الشخصية أبعد عن الغرر من المبيع الكلي الحال.
[3] هذا من الأدلة على جواز البيع الكلي بلفظ السلم.
وحاصله: أن المبيع إذا كان حالا أي موجودا حال البيع، فهو أمكن لتسليمه إلى المشتري.
[4] وهو قوله: إن السلم بعض جزئيات البيع.... ووجه التلويح: أن السلم لفظ موضوع لمعنى خاص، وهو البيع المؤجل بثمنه، فكيف يستعمل في معنى هو أجنبي عنه؟ وهو المثمن الحال.
[5] أي في مسألة استعمال السلم في البيع الكلي ومسألة استعماله في البيع الشخصي [6] إشارة إلى التلويح الذي ذكرناه في هامش رقم [4].
[7] يعني أن هذا الحديث يفرض لزوم الإسلاف في بيع السلف، فيتنافى والحلول.
[8] البخاري - ج 3 - ص 106 طبعة (مشكول).
[9] أي تسليم أن السلف لا بد فيه من إسلاف الثمن، ولكن ذلك حيث يكون القصد إلى السلف حقيقة، أما إذا كان القصد إلى مطلق البيع فلا يعتبر إسلاف الثمن فيه البتة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست