والحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل [3].
ومن التعليل [4] يلوح وجه المنع فيهما [5] حيث إن بناءه على البيع المؤجل مثمنه الثابت في الذمة [6]، وقد قال النبي [7] صلى الله عليه وآله: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، أو أجل معلوم [8] ".
وأجيب بتسليمه [9]
[1] من استعمال السلم في البيع الكلي الحال.
[2] أي لأن العين الشخصية أبعد عن الغرر من المبيع الكلي الحال.
[3] هذا من الأدلة على جواز البيع الكلي بلفظ السلم.
وحاصله: أن المبيع إذا كان حالا أي موجودا حال البيع، فهو أمكن لتسليمه إلى المشتري.
[4] وهو قوله: إن السلم بعض جزئيات البيع.... ووجه التلويح: أن السلم لفظ موضوع لمعنى خاص، وهو البيع المؤجل بثمنه، فكيف يستعمل في معنى هو أجنبي عنه؟ وهو المثمن الحال.
[5] أي في مسألة استعمال السلم في البيع الكلي ومسألة استعماله في البيع الشخصي [6] إشارة إلى التلويح الذي ذكرناه في هامش رقم [4].
[7] يعني أن هذا الحديث يفرض لزوم الإسلاف في بيع السلف، فيتنافى والحلول.
[8] البخاري - ج 3 - ص 106 طبعة (مشكول).
[9] أي تسليم أن السلف لا بد فيه من إسلاف الثمن، ولكن ذلك حيث يكون القصد إلى السلف حقيقة، أما إذا كان القصد إلى مطلق البيع فلا يعتبر إسلاف الثمن فيه البتة.
[2] أي لأن العين الشخصية أبعد عن الغرر من المبيع الكلي الحال.
[3] هذا من الأدلة على جواز البيع الكلي بلفظ السلم.
وحاصله: أن المبيع إذا كان حالا أي موجودا حال البيع، فهو أمكن لتسليمه إلى المشتري.
[4] وهو قوله: إن السلم بعض جزئيات البيع.... ووجه التلويح: أن السلم لفظ موضوع لمعنى خاص، وهو البيع المؤجل بثمنه، فكيف يستعمل في معنى هو أجنبي عنه؟ وهو المثمن الحال.
[5] أي في مسألة استعمال السلم في البيع الكلي ومسألة استعماله في البيع الشخصي [6] إشارة إلى التلويح الذي ذكرناه في هامش رقم [4].
[7] يعني أن هذا الحديث يفرض لزوم الإسلاف في بيع السلف، فيتنافى والحلول.
[8] البخاري - ج 3 - ص 106 طبعة (مشكول).
[9] أي تسليم أن السلف لا بد فيه من إسلاف الثمن، ولكن ذلك حيث يكون القصد إلى السلف حقيقة، أما إذا كان القصد إلى مطلق البيع فلا يعتبر إسلاف الثمن فيه البتة.